حاتم الدالي : مجلس الشيوخ منزوع الصلاحيات
أكد المستشار حاتم الدالي عضو الهيئة العليا لحرب الحركة الوطنية المصرية ان الفارق بين مجلس شوري ٢٠٠٧ بدستور ٧١ ومجلس الشيوخ ٢٠١٩ بدستور ٢٠١٤ كبير مشيراً في تصريحات خاصة لـ بوابة ” الوكالة نيوز ” الاخبارية الي ان مجلس الشورى أنشِـئ عام 1980 ليكون مجلساً استشارياً تُعرَض عليه بعض القوانين، خاصة المتعلِّـقة بتطبيقات الدستور، فضلا عن القوانين المُـكمّـلة للدستور، وفي التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2007، علي دستور ٧١ الملغي تم توسيع اختصاصات المجلس وتحديث أدوار جديدة له، بحيث يكون له دور استشاري في معظم – وليس بعض – القوانين، فيُـحيل له رئيس الجمهورية مشروعات القوانين.
وأشار حاتم الدالي الى انه اذا رفض مجلس الشورى قانونا ما، فلا يجوز لمجلس الشعب إصداره دون الرّجوع إليه والتشاور معه، ثم يحسم الخلاف بين المجلسين في جلسة مشتركة لهما معا، مما مفاده أن “هذه التعديلات فعلت دور الشورى وزادت من أهميته شيئا فشيئاً في الحياة السياسية، إضافة إلى أنه في الممارسة، يجوز للرئيس أن يوسّـع دوره أكثر، بأن يمنحه الحق في إبداء رأيه في الخطّـة والموازنة العامة للدولة”.
وشدد حاتم الدالي علي انه وفي السياق نفسه وفي عام 2007، حصلت تعديلات لتوسيع اختصاصاته، كما أنشَـأ الدستور آلية لحلّ أي خلافات تنشَـأ بين المجلسيْـن من خلال تشكيل لجنة مشتركة”، وعلي الرغم أن المجلس “ليس له أية اختصاصات رقابية ، فهو مجلس استشاري تشريعي في بعض القوانين المنصوص عليها حصراً في دستور ٧١ الملغي ، ومن ثَـمَّ، فهو لا يملِـك مراقبة الحكومة، كمجلس الشعب، لكنه في كلّ الأحوال، أحد غرفتَـيْ البرلمان في مصر، كما أن الاهتمام به كان يتزايد مع الاهتمام العام بالمشاركة”.
واضاف عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية انه في إطار أعمال الرقابة البرلمانية وإلى جانب اختصاصات المجلس الملغي المبينة في المادتين المشار إليهما (194، 195) من الدستور الملغي، فإن لأعضاء المجلس صلاحية اتِّـخاذ إجراءات ورد النص عليها بالإحالة الواردة في المادة 205 من الدستور ٧١ الملغي وهي كالاتي :
1) طلبات المناقشة : تنصّ المادة 129 من دستور ٧١ الملغي على أنه “يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب (وبالمثل أعضاء مجلس الشورى) طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه”، ومُـؤدى ذلك، أن يكون طلب المناقشة موضوعا عاما وأن يستهدف الطلب استيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
2) الاقتراح برغبة : تنصّ المادة 130 من الدستور الملغي على أن “لأعضاء مجلس الشعب (وبالمثل أعضاء مجلس الشورى) إبداء رغبات في مواضيع عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوّابه أو أحد الوزراء”، وهذه الاقتراحات برغبات يجب أن تكون في موضوعات عامة وأن يكون إبداؤها لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
واختتم حاتم الدالي قائلاً : ان كل هذه الاختصاصات لمجلس الشوري اهدرت وتم الغاء مجلس الشوري بالدساتير المتعاقبة وتعديلاتها بدءاً من دستور ٢٠١٢ وكذا ٢٠١٤ الي ان كانت تعديلات ٢٠١٨ التي استحدثت مجلس شيوخ منزوع الاختصاصات التشريعية والرقابية حتي بالقدر اليسير التي كان عليها مجلس الشوري سابقا بدستور ٧١ وتعديلاته .